المعهد الإلكتروني

إنشاء حساب جديد

انضم إلينا وابدأ رحلة التعلم

رقم الهوية الوطنية أو الإقامة (10 أرقام)
يبدأ بـ 966 ثم 9 أرقام
CAPTCHA
يجب قراءة الشروط والأحكام كاملةً قبل الموافقة
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - المعهد الإلكتروني
شروط وأحكام التسجيل في برامج المعهد

1- يشترط لاعتماد المتدرب في الدورة التطويرية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي عند بدء الدورة واذا حضر المتدرب كامل الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد اختبار من المؤسسة.

2- يشترط لاعتماد المتدرب في الدورة التأهيلية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بدء الدورة. إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25% من إجمالي ساعات في جميع برامج المعهد يطوى قيده، ويعتبر راسبا.

3- يمنح المتدرب في نهاية الدورة أو الدبلوم شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.

4- يحق للمتدرب في أي برنامج في المعهد في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته. وهذا ينطبق أيضا على من يرغب تحسين تقديره - لمن حصل على تقدير مقبول فقط - حيث تلغى النتيجة السابقة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.

5- يشترط لاعتماد المتدرب في البرنامج التدريبي والدبلوم أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في المواعيد المحددة للتسجيل التدريبي علما أنه يشترط في الدبلوم للقبول الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

6- يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل مضي نصف مدة التدريب وفقا لتعليمات التدريب.

7- يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.

8- يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على أن لا يكون مفصولا من المنشأة المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.

9- المدة القصوى للتدريب بالمنشأة التدريبية هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم منها أو انقطع عن التدريب فيها. ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.

10- يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:

  • اذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي او سلوكي.
  • إذا لم ينته تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.
  • يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات المقررات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5.

11- لا يحق للمتدربة تأخير الاختبار الشامل للدورات التأهيلية وبرامج الدبلوم أو أي برنامج آخر. على المتدربة أن تختبر في مدة أقصاها 3 أشهر، وإذا زاد عن هذه المدة للمعهد الصلاحية في اتخاذ أي إجراء رسمي.

12- يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة. للمزيد من تعليمات التدريب يرجى زيارة موقع الإدارة العامة للتدريب الأهلي: http://pt.tvtc.gov.sa

13- لا يحق للمتدربة استرجاع المبلغ المدفوع نهائيا. ولكن يحق للمتدربة استبدال المبلغ لأخذ دورة أخرى في حال لم تدرس فعليا في الدورة الحالية.

14- على المتدربة إنهاء دراستها في الدورات أو الدبلوم والتسجيل في الاختبار (شامل – تأهيلي) في مدة أقصاها 3 اشهر بعد انتهاء التدريب، وبعد هذه المدة لن يتم اختبار أي طالبة إلا بعذر (طبي – حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى).

15- للإدارة الحق في قبول العذر او رفضه في الحالات التالية:

  • في حالة انقطاع المتدربة من الدراسة بعد قبول العذر يسمح لها فقط بعد الانقطاع والدخول إلى المحاضرات والاختبارات وبعد هذه المدة يطوى قيدها من البرنامج.
  • في حال قبول العذر إذا كانت الطالبة في الدبلوم تمنح لمدة ثلاثة أسابيع فقط وبعد هذه المدة ستكون المتدربة معرضة للفصل في حال عدم مباشرتها.
  • في حال قبول العذر الموافقة انقطاع متدربات الدبلومات لمدة لا تزيد عن مستوى دراسي واحد وفي حال عدم مباشرتها بعد هذه المدة سيكون هناك انذار بالفصل.

16- في حال اجتياز المتدربة الاختبار (التأهيلي – الشامل) أو الاختبار النهائي الإنجليزية للمستويات على الطالبة أن تستلم الشهادة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبعد هذه المدة سيتم اتلاف الشهادة.

17- في حال خروج المتدربة من المجموعات الدراسية (واتساب) مما أدى إلى عدم معرفة المتدربة بأي معلومات أو تحديد مواعيد الاختبارات يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يجب على المتدربة تزويد إدارة المعهد برقم الجوال أو البريد الإلكتروني الجديد في حال تغييره.

18- في حال عدم الرد على خدمة العملاء سواء اتصال أو رسالة واتساب أو ايميل بعد التكرار فإن المعهد يتخذ إجراءات الفصل وطي الطالبه.

19- عدم دخول المتدربات لاختبارات المؤسسة إلا بعد استيفاء رسوم الدورة التأهيلية أو الدبلوم وسداد رسوم المؤسسة.

20- الدبلومات:

  • (100) ريال رسوم التسجيل في الاختبار وفي حال عدم اجتياز الاختبار على المتدربة سداد الرسوم (100) ريال لكل اختبار اعادة.
  • (100) ريال رسوم إصدار وتصديق الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

21- الدورات التأهيلية:

  • (50) ريال رسوم التسجيل في الاختبار وفي حال عدم اجتياز الاختبار على المتدربة سداد الرسوم (50) ريال لكل اختبار اعادة.
  • (50) ريال رسوم إصدار وتصديق الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

22- عند التخلف عن سداد المبالغ المالية للمعهد تمنع المتدربة من دخول المحاضرات والاختبارات ولا ترفع درجاتها لحين سداد ما تبقى من الرسوم.

23- يتوجب على المتدربة الاحتفاظ بسندات وإيصالات الدفع لابرازها عند الحاجة وتعد الوسيلة الوحيدة لإثبات دفع الرسوم.

24- في حالة استخراج بدل فاقد للشهادة يتم دفع رسوم مالية بمبلغ 200 ريال.

يرجى التمرير لقراءة الشروط كاملةً